المادة (7) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (7) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (7) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يحظر عرض او الاتجار باي حيوان تظهر عليه اعراض مرضية او اعياء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: