المادة السابعة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لا يجوز استيراد او تداول الاسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك : ا - الاسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة. ب - الاسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض اعادة تصديرها شريطة الا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ الى اخر بقصد التصدير. 2 - لا يجوز تصنيع او تجهيز او تركيب اي نوع من الاسمدة الا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.