المادة السابعة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا في الوكالة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها وفقا لاحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات العامة للوكالة المتعلقة بانشطتها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة. الاشراف على تنفيذ الوكالة للمهمات والاختصاصات المنوطة بها. اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة. اقرار اللوائح المالية واللوائح الادارية التي تسير عليها الوكالة، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية، وبالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق باللوائح الادارية. اقرار اللوائح الداخلية الاخرى التي تسير عليها الوكالة. الموافقة على مشروع ميزانية الوكالة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات (او اكثر) خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. قبول الهبات والتبرعات والاوقاف والاعانات والمنح والوصايا، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. الموافقة على ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي. الموافقة على تاسيس الوكالة للوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها، او الاسهام في تاسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، واستكمال ما يلزم. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للوكالة داخل المملكة وخارجها. اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الوكالة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الوكالة.