المادة السابعة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة امين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الادارة، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - الاشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات. 2 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس الادارة. 3 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة. 4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة. 5 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة. 6 - الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح. 7 - تعيين العاملين في الهيئة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 8 - اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة. 9 - تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والحكومية الاخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في اي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم. 10 - تقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 11 - اقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 12 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة باهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقا للانظمة واللوائح. 13 - الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقا للاجراءات المتبعة ووفقا للانظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 14 - ما يسنده اليه مجلس الادارة من مهمات اخرى. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، وذلك على النحو الاتي: ا- تعديل صدر المادة ليكون بالنص الاتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول الاول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية:.....". ب- حذف الفقرة (3) من المادة. ج- تعديل الفقرة (7) لتكون بالنص الاتي: "7- تعيين العاملين في الهيئة، وفقا للوائحها". د- تعديل الفقرة (8) لتكون بالنص الاتي: "8- اعتماد اوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة". واعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.