المادة السابعة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائبا لرئيس المجلس). - ممثلان من وزارة التعليم, احدهما مختص بالتعليم العام والاخر بالتعليم العالي. - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. - ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. - ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. - ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس. - ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 3- يكون للمجلس امين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافاته. تعديلات المادة المادة السابعة: -احلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة ( وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. -اضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى عضوية مجلس ادارة الهيئة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.