المادة السابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
1- يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائبا لرئيس المجلس). - ممثلان من وزارة التعليم, احدهما مختص بالتعليم العام والاخر بالتعليم العالي. - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. - ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. - ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. - ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس. - ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 3- يكون للمجلس امين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافاته. تعديلات المادة المادة السابعة: -احلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة ( وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. -اضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى عضوية مجلس ادارة الهيئة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: