المادة السابعة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او متى طلب ذلك عضوان من اعضائه على الاقل، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.