تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي : 1 داخل المملكة : هلال احمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين الى اليمين بالنسبة الى الناظر اليه والى اليسار بالنسبة الى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الاخضر محاطا باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والانجليزية . 2 - خارج المملكة : هلال احمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين الى اليمين بالنسبة الى الناظر اليه والى اليسار بالنسبة الى حامل الشارة ، محاطا باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والانجليزية . وللهيئة ان تعمل تحت اي شارة دولية اخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة .