المادة السابعة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة امين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن ادارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية: 1 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. 4 - الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 7 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. 9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات الى المسؤولين في الهيئة.