المادة السابعة
من تنظيم هيئة الصحة العامة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة الصحة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (اربع) مرات في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. وفي جميع الاحوال، يجب ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. للمجلس -وفقا لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة. يكون للمجلس امانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته الى الادارات المعنية في الهيئة.