المادة السابعة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة السابعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس او من ينيبه ، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة على الاقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (ثلاثة اعضاء) على الاقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.