المادة السابعة
من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (اربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء على الاقل. توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء -على الاقل- بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل. وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت على القرارات، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على اغلبية اصواتهم. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.