المادة السابعة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة اثناء قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة او المؤسسات العلمية او الفنية او المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الاعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات او الهيئات او الجهات الحكومية الاخرى حسبما تراه مناسبا لاداء عملها على الوجه المطلوب.