المادة السابعة من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة السابعة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة النادي، وتمثيله امام القضاء -او من يفوضه-، والجهات الحكومية، والجهات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود احكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات، وللرئيس التنفيذي ان يفوض بعض صلاحياته الى من يراه من منسوبي النادي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: