المادة السابعة
من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
نصُّ المادة السابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لهذه القواعد بما في ذلك اجراءات ضبط المخالفات واثباتها.