يتقيد رئيس الوفد واعضاؤه بما ياتي: 1 - الالتزام بموقف المملكة الرسمي حيال موضوع المشاركة والدفاع عنه، وانه لا يمثل شخصه او جهته الرسمية وانما يمثل المملكة. 2 - المحافظة على المعلومات السرية وعدم افشائها. 3 - التحفظ على اي موقف -قد يواجه به الوفد- قد يرتب اي التزام مادي او معنوي على المملكة او اي من مؤسساتها، والرفع عن ذلك وابداء الراي في شانه ليتم بحثه وتحديد موقف في شانه ما لم يكن لديه تفويض صريح يخوله بذلك. 4 - عدم الادلاء لوسائل الاعلام بتصريح خارج اطار الموقف الرسمي للمملكة او طبيعة اختصاص الوفد، ويكون التصريح لرئيس الوفد او من يفوضه. 5 - التعاون فيما بينهم والتنسيق حول دور كل منهم وحضور الاجتماعات الرسمية التنسيقية. 6 - الالتزام بالمبادئ والاخلاق الاسلامية في جميع تصرفاتهم وعلاقاتهم الرسمية والشخصية، ومراعاة الانظمة والاعراف في الدولة المضيفة، والتقيد بقواعد العمل الدبلوماسي. 7 - الاقامة في سكن لائق، والظهور بمظهر حسن يليق بمكانة المملكة. 8 - الالتزام باللباس الرسمي الوطني ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.