المادة السابعة
من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين المجلس مديرا عاما من ذوي الكفاية والخبرة، ويكون المسؤول عن المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص: التحضير لاجتماعات المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الى المجلس. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. تعيين العاملين في المركز وفروعه ومكاتبه، وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها الى المجلس. اقتراح اللوائح الداخلية والفنية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة باوجه نشاطه. يمثل المدير العام المركز امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين عن ادارة المركز وفروعه ومكاتبه.