المادة السابعة
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير عام، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها الى المجلس. 2- الاشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز وعمله؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. 4- اقتراح الاليات اللازمة للصرف على نفقات ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات، ورفعها الى المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي, ورفعه الى المجلس. 6- الاشراف على اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 7- الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس. 8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 9- تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 10- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تعيين منسوبي المركز وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 14- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي المركز.