تشكل في المركز بقرار من مجلس الامناء لجنة استشارية من خمسة اشخاص على الاقل غير متفرغين ، يساعدون الامين العام ، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما ياتي : 1 اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير اعمال المركز . 2 اقتراح اللوائح والاجراءات الكفيلة بالتنفيذ الامثل لاعمال المركز . 3 اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية . 4 اجراء البحوث العلمية واعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز . وللجنة الاستشارية ان تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات .