تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الحاجة عقدها في اي مكان اخر داخل المملكة او خارجها. يجوز لرئيس المجلس انابة احد اعضاء المجلس -عدا الرئيس التنفيذي- ليراس اجتماعات المجلس حال غيابه. يجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيس المجلس، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ومتى طلب ذلك اربعة من اعضائه على الاقل. ويجب ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز -عند الحاجة- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس، ولا يكون القرار نافذا الا اذا حاز على موافقة اغلبية الثلثين على الاقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار المدينة بسبب عضويته في المجلس. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. للمجلس ان يصدر قرارا بالتمرير. وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس امين من بين منسوبي المدينة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى جميع اعمال امانة المجلس بما في ذلك الاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات واي مهمة اخرى يكلف بها من المجلس.