المادة السابعة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه او بناء على طلب اغلبية الاعضاء على الاقل وفقا للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على الا تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.