للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدته في تادية مهماته.