يختص المجلس بالاشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وادارة كل الامور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 اعتماد التنظيم المالي والاداري للصندوق . 2 اعتماد الميزانية السنوية للصندوق . 3 اعتماد الحساب الختامي للصندوق . 4 اعتماد انشطة الصندوق .