المادة السابعة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟
1- اقرار توسيع مهماته لتشمل اعادة تاهيل المواطن السعودي وتدريبه. 2 - اقرار الهيكل التنظيمي. 3 - اصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وادارته، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يمكنه من تحقيق اهدافه. 4 - تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المدير العام، وتحديد صلاحياته. 5 - اصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته الادارية لكل سنة مالية، ويحدد مجلس الادارة القواعد التي تتبع في حال نقص الايرادات او زيادة المصروفات عما هو مقدر. 6 - تعيين مراجع حسابات من بين المراجعين المرخص لهم، وتحديد اتعابه ومدة عمله. 7 - رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: