اذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، او اخفى ايا من البيانات المطلوبة منه، او قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق ايقاف صرف النفقة والزامه باعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة.