1 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. 2 تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. 3 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة. 5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.