المادة السابعة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة السابعة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
1- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس اربع مرات في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. 2- ينعقد المجلس بحضور ثلث اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من اعضاء المجلس، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع. 3- للرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس، دون ان يكون له حق التصويت. 4- لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض عضوا اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- لا يجوز لاي عضو ان يفشي شيئا من اسرار الدارة اطلع عليه بسبب عضويته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: