المادة السابعة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب عليها النظام، تعاقب المؤسسة او الشركة المرخص لها التي تخل باي حكم من احكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين الف ريال. ب - ايقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من مدة تاشيرات العمرة . ج - الغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة او الشركة. 2 - مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالحق المدني ، تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة اذا اخلت بالتزاماتها التعاقدية. 3 - يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة الف ريال. تعديلات المادة المادة السابعة تم اضافة فقرة جديدة الى المادة (السابعة) من التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 16/ 11/ 1436ه، بالنص الاتي : "4 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، او بهما معا، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاما، او بتاييده من المحكمة المختصة".