المادة السابعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة السابعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما ياتي: 1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية. 2 - التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس. 3 - ابلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرا من تعديلات على عنوانه المدون لديها. 4 - الا يمارس عملا يتعارض مع اهداف الجمعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: