المادة السابعة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف امورها، والاشراف عليها وعلى ممارستها لانشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات وتدابير لتحقيق الاهداف التي انشئت الهيئة من اجلها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الاتية: الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لادارة الطوارئ، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لاقرارها. تطوير وتحديث وتحديد ادوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال لائحة او اكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه من اجراءات نظامية للاعتماد. اقتراح الانظمة والتنظيمات والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذه من اجراءات نظامية. اقرار الخطط والاطر الوطنية، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات والادلة ومؤشرات وادوات القياس والتقارير، ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الاعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة، والرفع عما يتطلب من اجراءات نظامية لاعتمادها. الموافقة على البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط. الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الاجراءات النظامية. اقرار القواعد والسياسات اللازمة لانشاء او تحديد المخابئ والملاجئ العامة او الخاصة، والرفع عما يتطلب من اجراءات نظامية. اقرار القواعد والسياسات اللازمة لتوحيد الرسالة الاعلامية عند حدوث الحالة الطارئة. تشكيل اللجان او فرق العمل الميدانية من اي الجهات الحكومية في مناطق او محافظات المملكة، ويعهد اليها اي عمل يتصل بطبيعة عمل الهيئة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافات اعضائها، وقواعد عملها، والية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الخدمات والاعمال والانشطة والاستشارات التي تقدمها. اصدار القرارات واقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم، وبما يحقق اهداف واختصاصات الهيئة. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز، والادلة الخاصة بها. الموافقة على تاسيس المراكز وانشاء الفروع والمكاتب وفقا لاحكام التنظيم. اقرار اللوائح الادارية والمالية والفنية وجدول مصفوفة الصلاحيات، وسلالم اجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافات من تستعين بهم الهيئة. تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة وللمراكز. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، ورفعها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم من الهيئة وسير عملها. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للانظمة ذات العلاقة. ما يسند اليه بموجب اوامر او انظمة او قرارات من مجلس الوزراء. تشكيل لجان - دائمة او مؤقتة - من اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكلة اليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.