يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولا عن ادارة شؤونها وتصريف اعمالها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها، واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله على وجه الخصوص ما ياتي: اقرار السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها، وخططها التشغيلية. اقرار وثيقة تطوير المحافظة ورفع ما يلزم منها بحسب الاجراءات النظامية. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة وذلك بحسب الاجراءات النظامية، وللمجلس تقديم المبالغ المتحصلة من المقابل المالي المشار اليه في الفقرة (19) من هذه المادة ضمانا لتلك العقود. اقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالانشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة واصدار القرارات والسياسات والاجراءات والاحكام المرتبطة بها لتحقيق اهدافها واداء مهماتها بموجب التنظيم، وتنفيذ اية مهمات اخرى تتفق مع طبيعة عملها او الغرض الذي انشئت من اجله. الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والاحكام فيما يخص المجالات المحددة والرفع بها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة بشانها. اقتراح مشروعات الانظمة واقتراح تعديل المعمول به منها ورفعها لاستكمال ما يلزم من اجراءات نظامية بشانها. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. اقرار لوائح عمل المجلس ولجانه. تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة - بناء على ترشيح المحافظ- وتحديد اجره ومزاياه. اقرار اللوائح المالية والادارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها. اقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس ادارات الشركات والكيانات الاخرى التي تمتلكها الهيئة او تساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة. اقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقا للاجراءات النظامية. اقرار الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء او تاجير او استثمار او انتفاع او وقف وله اقرار ما يراه مناسبا من قواعد او ضوابط تتصل بذلك. اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي ومخططات الاراضي وتقسيمها. الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والاسهم لصالح الهيئة وتاسيس الشركات او المساهمة في تاسيسها او الدخول فيها شريكا او زيادة راس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة او التي تمتلك الهيئة حصصا فيها. الموافقة على الاستحواذ، وتملك الاراضي وكافة انواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف واقطاع وايجار للعقارات والاصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير. تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من اعمال وخدمات في النطاق الجغرافي. اقرار اللوائح التي تحدد قيمة الغرامات على الاشخاص والكيانات القانونية المخالفة لاحكام الانظمة لكافة الانشطة التي تكون من اختصاص الهيئة على الا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الاقصى المقرر نطاما. الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والاعانات التي تقدم للهيئة. الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والاعانات للمنشات الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية. وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات تشكيل لجان - يعهد اليها بما يراه من مهمات - دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم من خبراء محليين ودوليين، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافاتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكلة اليها. وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته - او بعضها - الى الرئيس او المحافظ او الى من يراه من اعضائه او منسوبي الهيئة او من غيرهم.