المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة امين عام يعين ويعفي بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتمثيلها امام القضاء - او من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود احكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.