المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق اهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومن ذلك ما ياتي: اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والانظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تحديد الاهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها. اصدار اللائحة، والقواعد والاجراءات المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من التنظيم. اقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والادارية على ان تتضمن تلك اللوائح تحديدا لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهيئة ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفية. الموافقة على اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة. الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بافشاء اعضاء المجلس او منسوبي الهيئة للاسرار المتعلقة بعملهم. تسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق احكام النظام. تسمية المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق احكام النظام. الموافقة على قبول المصالحة مع المنشات المخالفة وفقا لاحكام النظام واللائحة. البت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقا لاحكام النظام واللائحة. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من المهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها ومدد انجاز مهماتها. الموافقة على انشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة. تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد اتعابهم. اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. ابداء الراي في الانظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة. وللمجلس تفويض بعض المهمات المشار اليها اعلاه الى المحافظ وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، على ان يكون ذلك بقرار مكتوب ولمدة محددة.