المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في اي مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (مرتين) على الاقل في السنة، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك (نصف) اعضائه على الاقل. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويقوم رئيس الهيئة بنشر القرارات بالطريقة النظامية. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. يكون للمجلس امين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويحدد المجلس مهماته ومكافاته. للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.