المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: