المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة (الممتازة) وهو المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: 1 - اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. 2 - الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3 - الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. 4 - اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 5 - الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 6 - الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 8 - تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9 - اصدار قرارات ضبط المخالفات وصلاحية تفويضها، وفقا لما تقضي به الانظمة. 10 - الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11 - التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13 - تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 14 - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. ولمحافظ الهيئة تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.