المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: 1-اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. 2-الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3-اتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنوية والبرامج والقرارات المعتمدة من مجلس الهيئة. 4-الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. 5-اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 6-الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 7-الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 8-التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 9-تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 10-الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية, وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11-التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12-اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13-تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 14-اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.