المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس او نائبه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. توجه الدعوة الى الاجتماع من الرئيس او نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكة. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او نائبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس. للرئيس او نائبه دعوة من يراه من اهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشورة، دون ان يكون له حق التصويت. يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز على اغلبية اصواتهم. يكون للمجلس امين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.