المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وفقا لاحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقرار السياسات العامة المتعلقة بانشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. 3 - اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 5 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 6 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. 7 - الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب لتحقيق اهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقا للانظمة. 8 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. 9 - الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها. 10 - الموافقة على تاسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها او المساهمة في انشائها، وفقا للانظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية. 11 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه او نائبه او لجنة من اعضائه ببعض صلاحياته.