المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية. 2 - اقرار لوائح الهيئة المالية والادارية بعد الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية . 3 - اقرار اللائحة التنفيذية للتنظيم. 4 - اعداد مشروع نظام لمنح الاراضي المعدة للسكن في ضوء الترتيبات التنظيمية التي تعتمد لقطاع الاسكان ، والرفع عن ذلك بحسب الاجراءات النظامية. 5 - اعتماد اللوائح الفنية والاجراءات والقواعد والمعايير البيئية والتشغيلية والاجرائية المتعلقة بنشاط الاسكان. 6 - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. 7 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب المتطلبات النظامية. 8 - وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. 9 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتاجيرها بما يحقق اهداف الهيئة. 10 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم للهيئة. 11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات الى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.