المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار؟
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بامر ملكي بناء على اقتراح الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: