المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في اي مكان اخر. يجتمع المجلس على الاقل مرة واحدة كل (اربعة اشهر)، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، بناء على دعوة من رئيسه، على ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك (اربعة) من اعضائه على الاقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه لرئاسة المجلس في حال غيابه. ويجوز عقد الاجتماع بالطرق الالكترونية الامنة. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير. تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يعين المجلس امينا له من منسوبي الهيئة، بناء على ترشيح المحافظ، يتولى اعمال امانة المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.