يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس. اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك. اقرار الابتعاث والايفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.