المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟
للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: