المادة السابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير او من ينيبه وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة التجارة. ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة. ه- ممثل من هيئة السوق المالية. و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية. ز- ثلاثة من اعضاء الهيئة الاساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ح- احد اعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في احدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم. ط- الرئيس التنفيذي للهيئة. لا تقل مرتبة اي من الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، ويراعى ان يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. تكون عضوية الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.