المادة السابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة علم عضو المجلس باي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة او غير مباشرة وجب عليه اشعار المجلس فورا وايضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس، وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع.