المادة السابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون في السنة الاولى من كل دورة جديدة لمجلس الادارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة اعضاء؛ ثلاثة منهم من اعضاء الهيئة الاساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الامانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل. وتتولى تلك اللجنة تنظيم اعمال الانتخابات التي تتم في اطار الهيئة، والاشراف عليها واعلان نتائجها ولا يكون لاي من اعضائها حق التصويت في اي انتخاب تشرف عليه. ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها الحاضرين. وتبين اللوائح الاحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور اعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه. تعديلات المادة المادة السابعة: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18ه.