يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: الاشراف على اعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الانظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم اهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة، والاجراءات النظامية المتبعة. الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس للموافقة عليها. اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما الى المجلس. اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة. الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها الى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود -ذات الصلة باختصاصات الهيئة- بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية؛ وفقا للانظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. اقتراح انشاء فروع او مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. اعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. تعيين منسوبي الهيئة، والاشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.