المادة السابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- لا تستحق رسوم جمركية -وفقا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الاخرى؛ وذلك باعتبار انها في وضع تعليق جمركي. 2- تخرج البضائع والبضائع الاخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة الى الارض الرئيسة. 3- تعد البضائع والبضائع الاخرى التي تنقل مؤقتا الى المنطقة في وضع تعليق جمركي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: