للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها.