تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجوز لرئيس المجلس انابة احد اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية؛ ليراس اجتماعات المجلس حال غيابه. يجتمع المجلس اربع (4) مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من ينيبه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك اربعة من اعضائه على الاقل، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. يجوز - عند الحاجة - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية او بالتمرير على اعضاء المجلس والتوقيع عليها عند تمريرها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة الا بتمريرها على اعضاء المجلس جميعهم، وتصويتهم عليها، وحصولها على غالبية اصواتهم على الاقل. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.